عريضة دعوى إساءة استعمال حق التقاضي والتعويض عن الضرر
من بين الحقوق الأساسية التي لدى الشخص حقه في الولوج إلى القضاء والتقاضي. متى كانت له الصفة والمصلحة والاهلية لذلك وهذا حق أساسي مكفول دستوريا. لكن قد يحدث وأن يتعمل هذا الحق بشكل متعسف وغير مقبول في إطار ما يسمى إساءة إستعمال حق التقاضي، هذا الأمر الذي يمكم أن ينتج عنه ضرر للغير. هذا الأخير الذي يمكن له رفع عريضة دعوى إساءة استعمال حق التقاضي والتعويض عن الضرر عند تضرره من التقاضي الكيدي. فالأصل في التقاضي أن يكون بحسن النية. وهذه القاعدة الهدف منها إلزام كل متقاضي بمباشرة دعواه بحسن النية. سواء كام مدعي طالب الحق أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا فيها.
التعويض عن الدعوى الكيدية
حق التقاضي من الحقوق التي كفلها الدستور. وهو حق مصون يجوز لأي من كان اللجوء إليه للوصول إلي حقه أو دفع ضرر. وقد نص الدستور المصري في المادة 68. على (التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى. وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى. والمحاكم الاستثنائية محظورة).
وان الجواز ينافي الضمان ولايجوز للمتهم المطالبة بالتعويض من المشتكي الا اذا ثبتت وقائع الدعوى بان المشتكي كان متعسفا عند اللجوء الى القضاء باقامة الشكوى وانه قصد من ورائها مجرد كيد. فحق تقاضي ليس مطلقا بل هو مقيد بتحقيق مصلحة جدية ومشروعة فلا يحق استعماله بهدف النكاية بالخصم أو مضايقته واساءة سمعته. وقد نصت المادة الخامسة من القانون المدني على : يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير. ( ب ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية . بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها. ( جـ ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
توجه محكمة النقض المصرية
و قد قضت محكمه النقض المصرية على :أن حق الالتجاء إلى القضاء وأن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الانحراف به عما شرع له واستعماله كيديا ابتغاء مضاره الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الإضرار التي تلحق بالغير بسبب أساءه استعمال هذا الحق .
و قد أرست محكمه النقض على : أن مفاد المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن من استعمل حق استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما بنشاء عن ذلك من ضرر بالغير وان استعمال الحق يكون غير مشروع اذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير وهو ما يتحقق بانقضاء كل مصلحه من استعمال الحق.
وان حق التقاضي وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم يتحرق به صاحب الحق ابتغاء مضاره المبلغ ضده ولا يسال من يلج أبواب القضاء تمسكا بحق يدعيه لنفسه أو ترودا عن هذا الحق ألا إذا ثبت انحرافه عنه إلى الدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الأضرار بالغير. (الطعن رقم 11865 لسنه 65 ق جلسه 29/6/1997 س 48 ص 1025 )
و حيث أن المستقر عليه وفقا لقضاء النقض أن يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال لمصلحه ماليه للمضرور وان يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا. (الطعن رقم 634 لسنه 45ق جلسه 27/3/1979 س 30 ص 941 )
وان الضرر الادبى المقصود به كل ضرر يؤذى الإنسان في شخصه أو يصيب عاطفته ومشاعره انتفاء حق أحوال التعويض عنه. ( الطعن رقم 304 لسنه 58 ق جلسه 15/3/1990)
نماذج لصيغ عريضة دعوى إساءة استعمال حق التقاضي والتعويض عن الضرر
النموذج الأول
محكمة … الدائرة …
مذكرة من أجل ….
بدفاع/ …. (مُدع)
ضد
السيد/ … (مُدعى عليه)
في الدعوى رقم …. لسنة …. تعويضات …. ….. والمحدد لنظرها جلسة يوم … الموافق … للمرافعة.
أولاً- الوقائع
نستأذن عدالة المحكمة الموقرة في الإحالة فيما يخص وقائع الدعوى الماثلة إلى ما جاء بصحيفة افتتاح الدعوى وسائر الأوراق منعاً من التكرار وحفاظاً على ثمين وقت عدالة المحكمة.
إلا إننا نوجزها في عجالة مفادها أن: … (موجز الوقائع) … هنا يتم ذكر وقائع القضية في عريضة دعوى إساءة استعمال حق التقاضي والتعويض عن الضرر بشكل موجز.
ثانياً- الدفاع
في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع المبداه منا بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة. وجميع مذكرات دفاعنا المقدمة فيها. ونعتبرهم جميعاً جزء لا يتجزأ من دفاعنا الراهن. ونضيف إلى ما سبق ما يلي:
أولاً- حالات عدم حجية حكم الجنائي أمام القاضي المدني:
تنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: “يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فُصِلَ فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون”.
فإذا حكمت المحكمة الجنائية بالبراءة لأن القانون الجنائي لا يعاقب المتهم لانتفاء الركن المعنوي لديه، كعدم ثبوت القصد الجنائي مثلاً، مع ثبوت الواقعة مادياً، فلا تكون لهذا الحكم حجية أمام القاضي المدني تمنعه من الحكم بالتعويض. ويكون لهذا القاضي أن يحكم بالتعويض على أساس القانون المدني. (لطفاً، المرجع: “شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية” – للدكتور/ عبد الرءوف مهدي – طبعة 2003 القاهرة – بند 787/6 – صـ 1170 وما بعدها).
هذا، ومن المُقرر في قضاء محكمة النقض أنه: “إذا صدر حكم بالبراءة في جنحة “ضرب عمد” على أساس تخلف القصد الجنائي، فليس ما يمنع من صدور حكم القاضي المدني بالتعويض على أساس وجود إهمال من الفاعل أدى إلى إصابة المجني عليه وحدوث ضرر لديه من جراء إصابته”. (نقض مدني جلسة 10/3/1966 مجموعة أحكام النقض – السنة 17 صـ 558- رقم 76. ونقض مدني جلسة 24/2/1982 في الطعن رقم 1616 لسنة 48 قضائية).
وقد قضت محكمة النقص بأنه: “إذا كانت المحكمة حين قضت برفض طلب التعويض عن البلاغ الكاذب قد أسست ذلك على عدم ثبوت بعض التهم وعلى عدم تحقق جميع العناصر القانونية في البعض الآخر، فإن أيا من هذين الأساسين يكفي لتبرير قضائها، لأن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق للناس، بل هو واجب مفروض عليهم، فلا تصح معاقبتهم عليه واقتضاء تعويض منهم إلا إذا كانوا قد تعمدوا الكذب فيه. أما اقتضاء التعويض مع القضاء بالبراءة في هذه الجريمة فلا يكون إلا على أساس الإقدام على التبليغ باتهام الأبرياء عن تسرع وعدم ترو دون أن يكون هناك لذلك من مبرر”. (نقض جلسة 21/5/1945 في الطعن رقم 1066 لسنة 15 قضائية).
كما قضت محكمة النقض بأنه: “من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان البلاغ الكاذب فينبغ بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها، فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قيل التسرع في الاتهام أو قصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهم بالتعويض عنه أو لا فإنه يكون معيبا بما يتعين معه نقضه والإحالة”. (نقض جلسة 11/1/1965 في الطعن رقم 1601 لسنة 34 قضائية – مجموعة أحكام النقض – السنة 16 – صـ 45).
وقد تواتر قضاء محكمة النقض على أنه: “من المقرر انه إذا ثبتت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة وعدم تبصر.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة البلاغ الكاذب إلى عدم توافر القصد الجنائي إذ لم يتوافر هذا القصد من علم بكذب الوقائع المبلغ بها ونية الإضرار بالمجني عليه دون أن يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهما بالتعويض عنه أو لا فانه يكون معيبا بما يتعين معه نقضه”. (نقض جلسة 11/6/1995 في الطعن رقم 29196 لسنة 59 قضائية).
ومن ثم، فإن الحكم ببراءة المدعى عليه في جنحة البلاغ الكاذب لانتفاء الركن المعنوي من أركان هذه الجريمة، واستناداً إلى أن حق الشكوى مكفول للجميع، هذا القضاء لا يحوز الحجية أمام القاضي المدني الذي يتعين عليه استظهار ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المدعى عليه بالتعويض عنه من عدمه، لا سيما إذا كان استعمال هذا الحق (الحق في الشكوى) صادراً بتسرع في الاتهام وبقصد الإساءة إلى سمعة المدعي وأهله، أو على أقل تقدير صادراً عن رعونة وعدم تبصر وعدم ترو، وإذ ثبت ذلك في حق المدعى عليه ومن ثم فقد التزم بتعويض الضرر الناجم عن خطئه المدني المستوجب لمسئوليته.
ثانياً- عناصر المسئولية التقصيرية:
تنص المادة 163 مدني، والتي تنظم أحكام المسئولية التقصيرية، على أن: “كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض”.
ولما كان من المسلم به، أن عناصر المسئولية التقصيرية ثلاث هي : الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
1- الخطأ:
من المُقرر في قضاء محكمة النقض أنه: “وإن كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، إلا أن استخلاص قيام الخطأ أو نفى ثبوته هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى”. (نقض مدني في الطعن رقم 357 لسنة 56 قضائية – جلسة 4/1/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 115).
2- الضرر:
والضرر قد يكون مادياً يصيب المضرور في جسمه أو في ماله، وقد يكون أدبياً يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي معنى آخر من المعاني التي يحرص الناس عليها.
ومن المُقرر في قضاء النقض أن: “الضرر بوصفه ركناً من أركان المسئولية التقصيرية أما أن يكون مادياً أو أدبياً – الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور – الضرر الأدبي هو الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور – يشترط لقيام المسئولية أن يكون الضرر بنوعيه متحققاً”. (نقض مدني في الطعن رقم 765 لسنة 30 قضائية – جلسة 23/2/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1162).
3- علاقة السببية:
وعلاقة السببية ما بين الخطأ والضرر معناها أن توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ الذي أرتكبه المسئول والضرر الذي أصاب المضرور. (المرجع: “الوسيط في شرح القانون المدني” – للدكتور/ عبد الرازق أحمد السنهوري – الجزء الأول: “مصادر الالتزامات” – المُجلد الثاني: “العمل الضار والإثراء بلا سبب والقانون” – الطبعة الثالثة 1981 القاهرة – بند 524 – صـ 1078 وما بعدها).
تقدير التعويض:
وتنص المادة 170 من القانون المدني على أن: “يُقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة …”.
والفقرة الأولى من المادة 221 من القانون المدني تنص على أنه: “إذا لم يكن التعويض مُقدراً في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يُقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويُعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول”.
وأيضا تنص الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن: “يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً …”.
ومن المُقرر في قضاء النقض أن: “الضرر ركن من أركان المسئولية، وثبوته شرط لازم لقيامها، وللقضاء تبعاً لذلك بالتعويض، يستوي في إيجاب التعويض أن يكون هذا الضرر مادياً أو أدبياً.
ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبي محو هذا الضرر وإزالته من الوجود، إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي، ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها، وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي، إذ كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض.
فيندرج في ذلك: العدوان على حق ثابت للمضرور، كالاعتداء على حق الملكية، ولذا فإن إتلاف سيارة مملوكة للمضرور ويتخذها وسيلة لكسب الرزق والعيش يعتبر عدواناً على حق الملكية وحرماناً من ثمرته من شأنه أن يحدث لصاحب هذا الحق حزناً وغماً وأسى وهذا هو الضرر الأدبي الذي يسوغ التعويض عنه”. (نقض مدني في الطعن رقم 308 لسنة 58 قضائية – جلسة 15 مارس 1990).
كما تواتر قضاء النقض على أن: “الأصل في المسائل المدنية أن التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ، ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، على أن يراعي القاضي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره”. (نقض مدني في الطعن رقم 1368 لسنة 50 قضائية – جلسة 8/1/1985).
التطبيق: وهدياً بما تقدم، … (يتم تطبيق الوقائع على القواعد القانونية المتقدم ذكرها) …
ثالثاً- الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد، يلتمس المدعي قبول الدعوى والتعويض عن الضرر اللحق به والحكم له بطلباته الواردة بأصل صحيفة افتتاح الدعوى الماثلة.
مع حفظ كافة حقوق المدعي الأخرى أياً ما كانت،،،
ملحوظة: يراعى تقديم الأدلة والإثباتات الكافية لإثبات الضرر (لا سيما المادي) ومقداره، حتى يقضى به، وكذلك عدم المبالغة في تقدير الضرر الأدبي، لأن مبلغ التعويض الذي سيرفض القضاء لك به ستلتزم بمصاريفه باعتبارك خاسر الدعوى أو هذا الشق منها.
النموذج الثاني
انه في يوم … الموافق / / 200 م الساعة ………
بناء على طلب السيد /…… المقيم سكناً / ……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………
أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / ………… المقيم سكناً ………………….
مخاطبا مع / ……………………………………
الموضـــــوع
حيث أن المدعي عليه قد أساء استعمال الحق في التقاضي بأن …… ” تذكر واقعة إساءة استعمال الحق في التقاضي “
وحيث أن ما أتاه المعلن إليه قد ألحق بالطالب المدعي أضراراً مادية وأدبية حاصلها :
الأضرار المادية : …………………………………………
الأضرار الأدبية : …………………………………………
وحيث أنه عن التأسيس القانوني للدعوى فتنص المادة 163 من القانون المدني في فقرتها الأولي : كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
وحيث أن الثابت قانوناً وفقاً وقضاء أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت المساءلة بالتعويض – وسواء فى هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية ، طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه .
وبناء علي ما سبق يستحق المدعي تعويضاً لتوافر أركان المسئولية التقصيرية من خطأ تمثل في …… وضرر تمثل في …… تربطهما علاقة سببية واضحة جلية .
و في عدم جواز الانحراف بحق التقاضي قضت محكمة النقض على أنه : حق الالتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق .
و في التعويض عن التقاضي الكيدي قضت محكمة النقض على أنه : متى كانت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها أن دعاوى الاسترداد التي رفعت من الغير وقضى فيها جميعاً بالرفض كانت دعاوى كيدية أقيمت بإيعاز من الطاعن والتواطؤ معه إضرارا بالمطعون عليه كما استدلت على كيدية الدعاوى التي رفعها الطاعن ـ على المطعون عليه بمضيه في التقاضي رغم رفض جميع دعاويه السابقة وباستمراره في اغتصاب الأطيان موضوع النزاع رغم الأحكام المتعددة الصادرة عليه . فإنه يكون في غير محله النعي على حكمها بالقصور في بيان ركن الخطأ في مسئوليه الطاعن .
بناء عليه
لكل ما سبق يلتمس المدعي من عدالة محكمتكم قبول الدعوى والحكم له بما يلي:
أولا : إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للطالب مبلغ وقدره …… جنيه تعويضاً عن الإضرار المادية والأدبية التي أصابت الطالب بقيام المدعي عليه بـ ” يذكر بدقة إجراء التقاضي الكيدي الذي أتاه المدعي عليه ” بقصد وبنية الإضرار بالطالب المدعي .
ثانيا : إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
تطبيقات قضائية هامة مساعدة لإعداد عريضة دعوى إساءة استعمال حق التقاضي والتعويض عن الضرر
والتي تعد أمثلة إساءة استعمال الحق في التقاضي
حالة رد القضاة
قضت محكمة النقض : إذ كان المشرع قد خص القضاة بإجراءات حددها التقرير بعدم صلاحيتهم وردهم وتنجيهم ضمنها المواد من 146 – 165 من قانون المرافعات فإنه لم يخرج بذلك عن القاعدة العامة التي استثناها لمساءلة من انحراف عن استعمال حق التقاضي على النحو السالف بيانه وهو ما أشار إليه حين نص فى المادة 165 من ذات القانون على إنه ” إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها ” مؤكداً بذلك حق التقاضي الذى تقرر برده فى أن يلجأ إلى القضاء للحكم له على طالب الرد بالتعويض “.
لما كان ذلك وكان البين من الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه أنه أقام بإلزام الطاعنة بالتعويض المحكوم به على قوله أن ” ………. الثابت للمحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى وعلى الحكم الصادر فى طلب الرد الرقيم ….. والقاضي برفض طلب الرد المقدم من المدعى عليها الطاعنة فى الدعوى المطروحة أنه تضمن فى حيثياته أن الأسباب التى بنت عليها طالبة الرد طلبها ليست من الأسباب الواردة بنص المادة 148 مرافعات وتقيداً بقوة الأمر المقضي للحكم المذكور وأخذاً بما ثبت للمحكمة من باقى أوراق الدعوى.
فإنه يكون من الثابت لدى المحكمة أن المدعى عليها وهى تباشر حقها فى طلب رد المدعى قد انحرفت عن السلوك المألوف للشخص العادي وانحرفت بهذا الحق عما وضع له واستعملته استعمالا كيدياً ابتغاء مضارة المدعى الأمر الذى يتوافر به الخطأ التقصيرى فى حقها وتسأل معه عما أصاب المدعى من أضرار مترتبة على هذا الخطأ ….. وأى ضرر أقسى وأمر على نفس القاضى ….. أن تجعل المدعى عليها نزاهته وحيدته محل الشك من الخصوم وسمعته مضغة فى الأفواه ……. ” وكان ما استند إليه هذا الحكم فى إثبات الخطأ فى جانب الطاعنة وعلاقة السببية بينه وبين الضرر الذي أصاب المطعون عليه سائغاً كافياً لحمل قضائه فى هذا الخصوص ويؤدى إلى ما انتهى إليه من مساءلة الطاعنة عما أصاب المطعون عليه من جراء هذا الخطأ .
حالة الإبلاغ الكاذب
قضت محكمة النقض : النص في المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ” يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم والتى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقا مقررا لكل شخص وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون،
ومن ثم فإن استعمال هذا الحق لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وان التبليغ قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه، أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط، أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذي ابلغ عنه أو قامت لدية شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه لمساءلته عنه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضي بالمساءلة عن واقعة البلاغ الكاذب
ببيان العلم اليقيني بكذب الواقعة وتوافر قصد الكيد والأضرار بمن أبلغ عنه .
كما قضت محكمة النقض : يكفى لعدم مساءلة من أبلغ كذباً عن التعويض عن الواقعة التى أبلغ بها أن تقوم لديه شبهات تبرر اتهام من اتهمه وتؤدى إلى اعتقاده بصحة ما نسبه إليه .
كما قضت محكمة النقض :تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطـأ تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد بغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط .
خلاصة
في ختام هذه المقالة لا يسعنا إلا أن إذا كان التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى القضاء، إلا أن هذا الحق مشروط بأن يكون اللجوء للقضاء بغية حق مشروع وألا يكون فيه انحراف بغية الإضرار بالخصم فيلتزم حينها بتعويض من أصابه ضرر من ذلك. والأصل في القانون المدني في المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطاء ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الادبى على أن يراعى القاضي في التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينه بتقدير التعويض عن الضرر الادبى.
وقد حاولنا في هذه الدراسة التعرض واقتراح نماذج عريضة دعوى إساءة استعمال حق التقاضي والتعويض عن الضرر . ولكي تكون هذه العريضة قوية لا بد من تدعيمها بالسوابق القضائية في هذا الموضوع لمحكمة النقض.
مواضيع ذات صلة: