يمكن تعريف فسخ عقد النكاح بسبب سوء العشرة بالنتيجة القانونية والشرعية. التي تلحق المعاشرة الزوجية في حالة تدهور العلاقة بين الزوجين إلى درجة أنهما يجدان صعوبة في المضي قدمًا معًا في الحياة الزوجية والناتج عن التقصير في أداء واجبات كل واحد من تجاه الآخرً تقصيرا يترتب عليه إساءة معاملته. ووقوع الضرر عليه. وفقدان السكينة والمودة والرحمة والأنس. وهو الشئ المخالف لحسن العشرة الذي أمر به الله عزوجل به من طيب وحسن القول. والهيئة بحسب القدرة، فما يحب منها من ذلك يفعل لها مثله.
فسخ عقد النكاح بسبب سوء العشرة – الإجراءات والحقوق
هذا النوع من الفسخ يكون بعد البناء أي بعد الدخول الشرعي للزوج على الزوجة. ويكون بسبب سوء العشرة وبهذا فإنه يختلف عن الفسخ قبل الدخول والذي سبق أن عالجناه في مقالة سابقة نموذج عريضة فسخ عقد الزواج قبل الدخول. لذلك سنحاول معالجة أهم صور سوء المعاشرة الزوجية.
صور سوء العشرة
يفترض في العلاقة الزوجية أن تكون مبنية على الاحترام والتقدير. ومشاعر المودة والسكينة والطمئنينة. حيث أن حسن العشرة واجب متبادل بين الزوجين. لكن قد يحدث أن تتسرب المشاعر السلبية في حالة تقصير أحد الزوجين في واجباته تجاه الآخر الشئ الذي تصبح معه العلاة نكدا . ولهذا فالزوجة لها الحق في طلب الفسخ إذا تعرضت إلى الإساءة والظلم بصورة لا تحتمل معها ذلك الإيذاء .
ومن أهم صور سوء العشرة: السب والشتم، والكلام السيء، والسهر خارج البيت لغير مصلحة والهجر في الكلام والمبيت خارج البيت ، أو في ملحق البيت بدون مبرر شرعي، ومنع الزوجة التصرف في مالها، وزيارة أهلها بدون مبرر شرعي وإنما تحكم بحت. ونتيجة لذلك يمكن فسخ عقد النكاح بسبب سوء العشرة من قبل الزوجة بسبب الضرر.
ومن الناحية الشرعية فلقد بين المالكية المقصود بسوء العشرة بأنه: مالا يجوز شرعا كضرب الزوجة وسبها، أو سب أبيها. وذكر الفقهاء أن الضرر الذي يسبب الأذية للطرف الآخر هو الذي يجيز الفسخ. ومن الضرر أيضا قطع الكلام عن الزوجة. وتحويل الوجه في الفراش عنها. وايتار امراءة عليها. وضربها ضربا مؤلما.
فسوء العشرة الذي يعتبر سببا من أسباب التفريق بين الزوجين هو مايصدر عن الزوج من قول. أو فعل أو ترك أو مظهر يضر بالمرأة. ويصدر عن الزوج بقصد وتعمد، وبدون وجه حق، أي بدون موجب شرعي لهذا الإضرار.
واما من الناحية القانونية حسب النظام السعودي . فالمادة الثامنة بعد المائة من نظام الاحوال الشخصية تنص على أنه: “تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر”.
إثبات سوء العشرة
اشترطت المادة 108 من نظام الأحوال الشخصية إثبات الضرر من أجل تمكين الزوجة من حقها في طلب الفسخ. لذلك تثار إشكاية كيفية إثبات سوء العشرة المحققة لواقعة الضرر من أجل المطالبة بدعوى فسخ عقد النكاح بسبب سوء العشرة ولهذا سنحاول الاشارة الى بعض وسائل الاثبات وهي كالتالي:
أولا: الأدلة الكتابية والرقمية
يتم اثباتها عن طريق تقديم المراسلات الكتابية. التي تكون بين الزوجين والتي قد تحمل عبارات مكتوبة تحمل عبارات التهديد أو تبين الأذى التي تعيشه الزوجة. كما يمكن أن يكون الدليل بعض الصور الرقمية أو مقاطع فيديو توثق للإعتداء اللفظي أو بالضرب من طرف الزوج. والجأ الزوجة أو الزوج لمثل هذه الأدلة خاصة في قضية فسخ النكاح بسبب السب والشتم. فالسب والشتم يمثلان أشكالًا من أشكال اللفظ السيء والتجريح اللفظي، ويعتبران سلوكًا غير مقبولا في معظم المجتمعات. يمكن تعريف السب بأنه استخدام كلمات أو عبارات مهينة أو مسيئة بحق الشخص، بينما يشير الشتم إلى إلقاء الاتهامات أو الانتقادات بطريقة مهينة أو غير لائقة وتبعا لذلك يمكن المطالبة فسخ عقد النكاح بسبب سوء العشرة عن طريق رفع دعوة الى القضاء.
ثانيا: شهادة الشهود
يمكن للمحكمة الاستعانة بالشهود لواقعة سوء العشرة الناتج عنها الضرر للزوجة. وهي إحدى أهم وسائل الاثبات. ولكن يشترط في الشهادة أن تصدر من شخص كامل الأهلية. بمعنى آخر. يُشترط لقبول الشهادة أن يكون الشاهد قد بلغ الخامسة عشرة من عمره. وأن يكون سليم الإدراك. وغير محكوم عليه جزائياً بموجب حكم يُسقط عنه أهلية الشهادة. كما أنه من البديهي أن يكون الشاهد ممن يفقهون معنى الكلام, ويمكن الوثوق بهم والركون الى أقوالهم.
كما أنه يشترط في الشاهد أن لا تكون له قرابة أو مصاهرة مع الزوجة. فلا تُقبل الشهادة بين الأصول (الآباء والأمهات والجدود والجدّات مهما علوا) والفروع (الأولاد مهما سفلوا). ولا تقبل شهادة الخدم الملازمين للزوجين.
وغالبا ما يتم اللجوء الى شهادة الشهود من طرف القاضي أو من طرف طالf الفسخ في بعض قضايا فسخ عقد النكاح بسبب سوء العشرة والتي يمكن معاينتها من طرف الغير الشاهد على سبيل المثال في قضايا فسخ عقد النكاح بسبب الضرب من طرف الزوج .
ثالثا: الخبرة الطبية
يمكن للمحكمة اللجوء الى إجراء خبرة طبية على الزوجة سواء بطلب منها أو تلقائيا. من أجل إثبات واقعة وقوع الاعتداء على الزوجة، بشرط أن يكون ذلك تقرير الخبرة مصادق عليه من الجهات الصحية الرسمية.
كما يمكن أن يكون الزوج موضوع للخبرة في حالة إصابته بمرض منفر أو معدٍ، أو إصابته بمرض نفسي خطير ويتم اثبات ذلك بموجب تقرير طبي أصولي.
رابعا: إثبات الادمان على المخدرات
يعد الإدمان على الممنوعات أمر خطير جدا على العلاقات الأسرية وعلى المجتمع ككل، كما أن الخطورة أيضا تقع على المدمن نفسه حيث يصبح بحكم القانون والشرع فاقد الأهلية وأصبح عنصر القوامة والمعاشرة الحسنة التي هي من شروط صحة عقد الزواج شبه مستحيل على من حوله من زوجة وأطفال. فكيف يمكن تأسيس أسرة سليمة وصحية مع هذه الآفات.
ويمكن أن نشير أن الادمان على المخدرات في الواقع العملي بالمحاكم والتقاضي يعتبر من بين أبرز الأسباب لطلب الزوجات فسخ عقد النكاح بسبب سوء العشرة وطلك نظرا لاستحالة العيش مع المدمن على الممنوعات بسبب آثارها السلبية جدا على المعاشرة الزوجية وعلى الأسرة وعلى التكوين النفسي السليم للأطفال.
ولقد سبق وأن تناولنا في مقالة “كيف اثبت للمحكمه أن زوجي مدمن – نصائح قانونية” هذا الموضوع ينصح بالرجوع إليها.
نوع التفرقة بين الزوجين بسبب سوء العشرة
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن تفريق القاضي بين الزوجين يعد فسخا. فالتفريق بسبب سوء العشرة فسخ لعقد النكاح وليس بطلاق. فالطلاق مايوقعه الزوج بلفظه أو توكيلا لغيره، وعند المالكية. أنه طلاق إذا كان موجب التفريق ليس راجعا للشرع بحيث لو أراد الزوجان الإقامة عليه لم يصح، فإذا أثبتت الزوجة وقوع الضرر. فإن القاضي يحكم ب فسخ عقد النكاح بسبب سوء العشرة. لأن هذا الأخير هو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن، ويكون بحكم القاضي فيقع بغير لفظ الزوج ، ولا يشترط رضاه واختياره.
الآثار القانونية المترتبة على فسخ عقد النكاح بسبب سوء العشرة
إن فسخ النكاح يؤدي إلى إنهاء عقد الزواج بحكم من المحكمة، ويجعل الزوجين أجانب عن بعضهما البعض. ومع ذلك، يختلف فسخ النكاح عن الطلاق في عدة نقاط قانونية:
- فسخ النكاح يحكم به من طرف المحكمة وقد يكون بناءً على طلب من أي من الزوجين، بينما يتم الطلاق بقرار من الزوج دون الحاجة إلى رفع دعوى في المحكمة.
- قد يكون فسخ النكاح مرتبطًا بدفع عوض من أحد الزوجين للآخر، أو يمكن أن يكون بدون عوض، ويترك تقدير ذلك للقاضي. أما الطلاق فيتطلب سداد المهر بالكامل للزوجة مقدمًا ومؤخرًا، باستثناء الحالات الاستثنائية.
- فسخ النكاح والخلع لا يُعدان طلاقًا، ولا يحتسبان من عدد الطلقات الثلاث المسموح بها.
- حق الزوجة في طلب المهر. فللزوجة عند إساءة عشرتها المهر كاملا لتحقق الدخول بها.
- سقوط النفقة. فلا نفقة لها زمن لعدة، لأنها أبطلت حق نفسها في النفقة بطلبها فسخ عقد النكاح بسبب سوء العشرة.
- وجوب العدة. فتعتد المرأة حيضة واحدة على الأصح من قولي العلماء، وهو مذهب جمع من الصحابة كعثمان وابن عباس رضي االله عنهما
- سقوط حق الزوج في الرجعة. إذا وقع الفسخ فلا يملك الزوج الرجوع إلا بعقد جديد بعد انقضاء العدة، بعض الفقهاء يقول بجواز ذلك في العدة قبل انقضائها إذا رغبت الزوجة في ذلك
- عدم استحقاقها للإرث. كل فرقة من جهة الزوجة لا ترث بها، وإن كانت في مرض الزوج المخوف؛ لأنها بطلبها وليس الزوج متهما بقصد حرمانها منه.
العمل القضائي السعودي فسخ عقد النكاح بسبب سوء العشرة
الحكم صدر من المحكمة العامة بمحافظة جدة رقم القضية(٣٥٦٦١٥٧ ، (محكمة الاستئناف بمنطقة مكة، رقم القرار(٣٥٢٢٣٨٨٦ )وتاريخه ٢٦/٤ /١٤ هــ .
الدعوى: إن المدعى عليه زوج لي فقد عقد علي في عام ١٤٢٦هـ على مهر قدره خمسون ألف ريال مستلم بالكامل، ودخل بي الدخول الشرعي بتاريخ ١٨/٦ /١٤٢٦هـ، ذهبت إلى بيت أهلي يحصل بيننا ولد، وقد ساءت عشرته لي، فهو يضربني ضربا مبرحا، ويتهمني في عرضي وأنا في بيت أهلي منذ تاريخ ١/١٢/١٤٣٤هـ، وأصبحت الحياة معه جحيم لا يطاق، أطلب فسخ عقد النكاح بسبب سوء العشرة، هكذا أدعت.
الإجابة:
وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعية أجاب قائلاً : ما ذكرته المدعية من الزواج وتاريخه والمهر، وتاريخ الدخول، وأنه لم يحصل بيننا ولد كله صحيح، وأما ما ذكرته أنني أضربها ضربا مبرحا فغير صحيح، والصحيح أني ضربتها على وجهها أربع مرات آخرها اليوم بسبب أنها قالت لي :” لعن االله هذا الوجه” وأما ما ذكرته من أنني أتهمها في عرضها فغير صحيح، بل هي التي تتهمني في عرضي، وأطلب رد دعوى المدعية، وإلزامها بالرجوع لبيت الزوجية، هكذا أجاب.
السؤال عن البينات:
ثم جرى سؤال المدعية عن بينتها في ذلك، فقالت: ليس لدي بينة، واطلب يمينه على نفي دعواي.
الحكم وإجراءاته:
رفض وكيل المدعية رجوعها إليه مادامت السموات والأرض، ومتضرره من ضربه، وسوء عشرته، هكذا قرر، ثم قرر المدعى عليه أنه يحب المدعية وبينهم عشر سنوات ولن يطلقها، هكذا قرر، فبناء على ما سلف، ولأن المدعى عليه قد أقر أنه ضرب المدعية على وجهها، وهذا ضرر منهي عنه لحديث معاوية بن حيدة رضي االله عنه قال: قلت: يا رسول االله ماحق أحدنا على زوجته، وماحق زوجته عليه، قال: “أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت) رواه أبو داود؛ ولأن من وجب عليه شيء وامتنع عن أدائه أداه عنه الحاكم الشرعي؛ لذلك كله فقد فسخت نكاح(…) من المدعى عليه(…) من غير عوض، وبذلك قضيت.
متممات الحكم :
أ- إفهام وكيل المدعية أن على موكلته العدة الشرعية لهذا الفسخ، وهي حيضة واحدة في أصح قولي العلماء.
ب- إفهام الزوج بأن زوجته بانت منه بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد مستوف الشروط والأركان.
ج- أفهم وكيل المدعية ألا تستقبل الخطاب إلا بعد اكتساب هذا الحكم القطعية، وسوف يهمش على عقد النكاح بما طرأ عليه بعد اكتسابه القطعية.
د- قرر المدعي وكالة قناعته به، وقرر المدعى عليه اعتراضه دون لائحة، ورفعت أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب التعليمات.
ه- قرر القضاة في محكمة الاستئناف إعادتها للقاضي لأنه لم يفهم الزوجين باختيار حكمين من أهلهما، ولم يتم إحالتهما إلى لجنة الإصلاح، ولم يعرض على الزوجة إعادة المهر أو بعضه، ولم يظهر ما يمنع من ذلك كله، فأجاب فضيلة القاضي: بما جاء في مواهب الجليل ٤/١٧ .
(قال خليل: ولها التطليق للضرر، وشرحه الحطاب بقوله: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: من الضرر قطع كلامه عنها، وتحويل وجهه في الفراش عنها، وإيثار امرأة عليها، وضربها ضربا مؤلما) ويدخل في ضربها ضربا مؤلما ما قام به المدعى عليه في وجهها أربع مرات، وقد نهى النبي صلى االله عليه وسلم من الضرب في الوجه، ومادامت الفرقة سببها من الزوج فلا يستحق مهرا، ولا يحتاج -والحال ماذكر-إلى بعث حكمين
لثبوت الضرر الموجب للتفريق، وحيث أجبت صاحبي الفضيلة فإنه لم يظهر لي سوى ما أجريته. ورفع الحكم للاستئناف فبعد دراسته من فضيلتهم قرروا بالأكثرية الموافقة على الحكم بعد الإجابة.
خلاصة الموضوع
خلصت هذه المقالة العلمية إلى بيان كون سوء العشرة أثناء قيام الزوجية سببا يجيز طلب فسخ عقد النكاح. فالله تعالى قد أمر الأزواج بحسن العشرة بالمعروف، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على حسن معاملة الزوجة وذلك لتحقيق مقاصد الشرع في عقد النكاح من الألفة والمحبة والسكن.
وهكذا فإن فسخ عقد النكاح بسبب سوء العشرة رفع وحل عصمة عقد الزواج من أصله وكأنه لم يكن من غير طلاق ولا عوض، ويكون بحكم القاضي فهو الذي ينظر ويقدر ويجتهد في كل حالة بحسبها. فالغاية من فسخ القضاة عقد النكاح.حسم النزاع، ورفع الضرر، ورفع الظلم، وقد ذكر الفقهاء بوجوب ذلك على القاضي إذا أقيمت البينة الشرعية من إقرار أو شهادة.
الأسئلة الشائعة حول الموضوع
حالة تدهور العلاقة الزوجية إلى درجة الصعوبة في المضي قدمًا معًا في الزواج والناتج عن التقصير وعدم الاحترام واللامبالاة في أداء واجبات كل واحد من تجاه الآخرً تقصيرا يترتب عليه إساءة معاملته. ووقوع الضرر عليه
صور سوء العشرة: السب والشتم، والكلام السيء، والسهر خارج البيت لغير مصلحة والهجر في الكلام والمبيت خارج البيت ، أو في ملحق البيت بدون مبرر شرعي، ومنع الزوجة التصرف في مالها، وزيارة أهلها بدون مبرر شرعي وإنما تحكم بحت.
يتم إثبات سوء العشرة بأي من وسائل الاثبات سواء عن طريق مراسلات الكتابية بالوتساب، أو الصور الرقمية ومقاطع الفيديو، وشهادة الشهود، أو الخبرة الطبية في حالة العنف الجسدي، أو التحاليل الطبية في حالة ادمان الزوج على المخدرات.
الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية من قبل الزوج ويكون بإرادته واختياره، وله ألفاظ مخصوصة معروفة كلفظ أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك،
وأما الفسخ: فهو نقض للعقد وحل لارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن، ويكون بحكم القاضي فيقع بغير لفظ الزوج ، ولا يشترط رضاه واختياره. على سبيل المثال فسخ عقد النكاح بسبب سوء العشرة
العدة الشرعية للفسخ حيضة واحدة في أصح قولي العلماء، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تتربص حيضة واحدة، وتلحق بأهلها” وهو مذهب جمع من الصحابة كعثمان وابن عباس رضي االله عنهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله: “المختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة، وهي رواية عن أحمد، ومذهب عثمان بن عفان وغيره، والمفسوخ نكاحها كذلك أومأ إليه أحمد في رواية صالح. وبعض القضاة يرجح اعتدادها بثلاث حيضات خروجا من الخلاف….