طلاق للضرر دراسة قانونية شرعية

طلاق للضرر احدى صور الطلاق Divorce. من بين اسباب حل الزواج و باعتباره واقعة قانونية بين الزوج والزوجة
أولا: ما هي دعوى طلاق للضرر ؟
هي دعوى تقيمها الزوجة تطلب في ختامها تطليقها من الزوج. لوجود ضرر واقع عليها من الزوج يؤدى إلى استحالة العشرة بينهما .و أسباب هذا النوع من الطلاق هي كالالي:
اعتداء الزوج على زوجته بالسب والضرب
زواج الزوج من اخرى دون علم زوجته
دراسة قانوني لاحكام طلاق للضرر على ضوء العمل القضائي*
انحراف سلوك الزوج وسوء اخلاقياته
هجر الزوج لزوجته داخل البلاد لأكثر من 6 أشهر
إتهام الزوج لزوجته بارتكاب جرائم
غياب الزوج عن زوجته لأكثر من سنة خارج البلاد
خلافات مستمرة بين الطرفين وتحرر عنها محاضر
إهمال الزوج لزوجته وامتناعه عن الإنفاق عليها
ما هي الصعوبات التي تواجه الزوجة في الطلاق للضرر ؟
تتمثل صعوبة هذا النوع من الطلاق. في إثبات الضرر الذي وقع على الزوجة. والذي يعتبر جوهر موضوع الدعوى. ولهذا السبب اغلب دعاوى طلاق للضرر ترفض لأن الزوجة لا تستطيع أن تثبت ما تضررت منه.
بسبب أن المحكمة تحيل دعوى الطلاق للتحقيق. لإثبات الضرر بشهادة الشهود بحيث تكتفي المحكمة بوسيلة الاثبات هذه فقط.. وهنا المشكلة لان الشهود لازم يكونوا شهود رؤية. يعنى يعاينوا ضرر الزوجة وعدم الاقتصار على الشهادة السماعية التي لا تنفع في الثباث.
ما هي حقوق المطلقة طلاق للضرر ؟
تستحق المطلقة طلاق للضرر جميع حقوقها وذلك لأن الطلاق يرجع إلى الزوج .
يعنى ليها مؤخر صداقها الثابت بوثيقة زواجها ونفقة عدة. وهى بقيمة النفقة الزوجية لحين انتهاء عدتها شرعا. وكمان اضافة الى نفقة متعه والتي تقدر بسنتين على الأقل. اما بخصوص قائمة منقولاتها فهذا حق ثابت لها وطلاقها لا يتأثر على استلامها أعيان جهازها ..
حقوق المطلقة للضرر في قانون الأحوال الشخصية
الزوجة الذي واقع عليها ضرر مادي او نفسي من الزوج. من حقها تطلب الطلاق عن طريق محكمة الأسرة. لكن لازم يكون عندها أثبات للضرر. و غالبا ما بيكون الإثبات بشهادة الشهود. وفي هذه الحالة الزوجة تحتفظ بحقوقها الشرعية والمادية الي احنا نذكرها….
أولا مسكن الزوجية
المطلقة للضرر تأخذ مسكن الزوجية لو كانت حاضنة. ويكون معها الخيار انها تأخذ نفس الشقة اللي مقيمه فيها واستمرت العلاقة الزوجية فيها وده اسمه التمكين من مسكن الزوجية او ترفع دعوي وتطالب باجر مسكن بس بشرط انها تكون حاضنه
ثانيا قائمه المنقولات
تحافظ المطلقة للضرر علي جميع حقوقها. وتأخذ جميع المنقولات الخاصة بيها ولو الزوج امتنع عن اعطائها منقولاتها يعرض نفسه لعقوبة الحبس.
ثالثا نفقه المتعة
القاضي يحكم للمطلقة للضرر بنفقه متعه لا تقل عن سنتين وهذا الحد الأدنى في القانون ونفقه المتعة ليس لها حد اقصي وادا لو الزواج استمر لمده يوم واحد فقط يكون من حق المطلقة نفقه المتعة لا تقل عن سنتين
رابعا نفقه العدة
بخلاف نفقه المتعة للمطلقة للضرر ليها نفقه عده تعادل فتره العدة الخاصة بيها وهي بتكون حوالي 3 شهور
خامسا المؤخر
المطلقة للضرر تأخذ مؤخر الصداق المكتوب في قسيمه الزواج
سادسا حضانة الاطفال
والاطفال بعد ما الزوجة تطلق للضرر يستمروا في حضانة امهم. لان الحضانة للام بقوه القانون يبقى الاطفال مع الام لغايه نهاية سن الحضانة ولها برده أجر حضانة
سابعا نفقه الاطفال
تأخذ المطلقة للضرر نفقه شهريه لأطفالها لا تقل عن الحد الأدنى اللازم لمعيشه الاطفال وتستمر النفقة دي علي الزوج لغايه سن الحضانة الأطفال
ثامنا مصاريف العلاج الخاصة بالأطفال
لو لقدر الله الاطفال احتاجوا الي رعاية صحيه نتيجة مرضهم فان القانون لازم الاب بمصاريف علاجهم فالمطلقة من حقها ان ترفع دعوي تطالب الاب بكافه مصاريف علاج الاطفال
تاسعا مصاريف التعليم
وطبعا لان التعليم حق اساسي الاطفال فان القانون يلزم الاب بمصاريف التعليم ومن حق الام المطلقة اللجوء الي القضاء لإجبار الاب علي دفع مصاريف تعليم الأطفال بعد ما تأخذ ولاية تعليميه للأطفال
عاشرا بدل كسوه شتاء او صيف
الام المطلقة وطبعا الحاضنة للأطفال فان الاطفال يحتاجوا كل فتره ملابس سواء في فصل الصيف او الشتاء فان القانون يلزم الاب انه يتكفل ملابس الأطفال فلو امتنع عن ذللك فان من حق المطلقة للضرر انها ترفع دعوي وتجبر الاب انه يدفع مقابلها نقدا.
عدم الانفاق كصورة من صور طلاق للضرر
اول ما يحتاجه المحامي للقيام بعمله معرفة النصوص الخاصة بالتطليق لعدم الانفاق التي سيستعين بها
نظم المرسوم بقانون رقم 25لسنة 1920 أمر التطليق لعدم الإنفاق بموجب نصوص المواد الرابعة ،والخامسة والسادسة منه. إذ تنص المادة رقم (4) على أنه “إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا ،وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.”
وتنص المادة رقم (5) على أنه “إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر الاتفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل. فإن كانت بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أن لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي.” وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.”
وتنص المادة رقم (6) على أنه “تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا ،وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.”
شروط التطليق لعدم الإنفاق
أن يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته. وأن يثبت امتناع الزوج على زوجته أمام القاضي ويكون للزوجة إثبات الامتناع عن الإنفاق بجميع وسائل الإثبات إذ أنها واقعة مادية جائز إثباتها بمختلف طرق الإثبات المقررة قانونا.
عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين وهو شرط جوهري تفرضه نص المادة 18من القانون رقم1لسنة2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
طبيعة التطليق لعدم الإنفاق
التطليق لعدم الإنفاق طبقا لنص المادتين الرابعة والخامسة المشار إليهما يقع رجعيا
عملا بالمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 فللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة.
التطليق لعدم الإنفاق يقع رجعيا إذا كان بعد الدخول ولم يسبقه طلقتين أخرتين بين الزوجين أما إذا كان قبل الدخول والخلوة أو كان مسبوقا بطلقتين فإنه يقع بائنا بينونة صغرى أو كبرى بحسب الأحوال.
ما المقصود بالرجعة او التطليق يكون رجعيا
الرجعة هي استدامة ملك النكاح فهي ليست إنشاء لعقد جديد بل امتداد للزوجية القائمة وتكون بالقول أو بالفعل ولا يشترط لصحتها الإشهاد عليها أو رضاء الزوجة.
ما الشروط التي يجب توافرها لصحة مراجعة الزوج لزوجته المطلقة
اشترط المشرع بالمادة السادسة لصحة مراجعة الزوج لزوجته المطلقة عليه لعدم الإنفاق:-
أن يثبت يسار الزوج وذلك بأن يكون بقدر ما يجب من نفقة لمن هو في مثل الزوجة على من هو في مثل الزوج وأن يثبت اليسار بالمقدرة على دوام الإنفاق وليس تأقيته.
أن يثبت استعداد الزوج للإنفاق على زوجته المطلقة منه رجعيا لعدم الإنفاق أثناء فترة عدتها ،وهو ما يخضع لتقدير محكمة الموضوع ،وقد جرى العرف القضائي على عدم الاكتفاء بمجرد استعداد الزوج للإنفاق على زوجته بل لابد أن يدفع لها في الحال النفقة الحاضرة الواجبة لها عليه إذا ما أراد أن يراجعها.
يتعين توافر الشرطين السابقين لجواز المراجعة فلا تجوز الرجعة إذ أجراها الزوج أثناء انتفاء أي شرط من الشرطين المشار إليهما فإذا لم يثبت يسار الزوج أو لم يستعد للإنفاق على الزوجة فإن راجعها تكون الرجعة غير صحيحة.
فإذا انقضت العدة قبل توافر الشرطين السابقين فلا يمكن للزوج مراجعته مطلقته ولو توافرا بعد ذلك إذ العبرة بوقت بقاء الزوجة في العدة دونما النظر إلي غير ذلك.
كيف يتم التحقق من انقضاء العدة
بقول الزوجة بيمينها