عريضة استئناف حكم طلاق للضرر . للحكم الصادر في الدعوى رقم… لسنة…. أسره مركز
أنة في يــوم المــوافق / / م
بنــاء على طلب السيده/ – المقيمة بناحية. و محلها المختار مكتب الأستاذ / المحامى
أنا محضر محكمة مركز. قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
-/ 1- المقيم بناحية -مخاطبا مع
الموضـــــــــــوع
بموجب هذه العريضة. تستأنف الطالبة الحكم الصادر في الدعوى. رقم لسنة أسره مركز والصادر بجلسة / / والقاضي منطوقة (حكمت المحكمة:-. برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات وحيث أن هذا الحكم قد جانبه الصواب. وأصابه البطلان والعوا. وأخل إخلالاً فادحا بحقوق المستأنفة. مما حدا بالطالبة لاستئنافه وذلك للأسباب الآتية
أولا:-/ الخطأ في تطبيق القانون
ثانيا :-/ الفساد في الاستدلال
ثالثا:-/الخطاء في فهم الواقع وتقدير أقوال الشهود
سير الدعوى أمام محكمة أول درجة ( قبل عريضة استئناف حكم طلاق ).
أقامت المستأنفة الدعوى بعريضة. أودعت وأعلنت قانوناً طلبة في ختامها ليسمع المستأنف ضده الحكم للمستانفه :-/ الحكم علية بتطليق الطالبة من المعلن إليه طلقة بائنه للضرر. مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالبة الحالية والمستقبلية.
وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة / /. أصدرت المحكمة حكمها. وقبل الفصل في الموضوع باحات الدعوى للتحقيق. و بجلسة / / استمعت المحكمة لشهود المدعية. و بتلك الجلسة. قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة / /. وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة / /
المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة
قدمت المستانفه حافظتي مستندات بجلسة / /
1- طويت صوره طبق الأصل من وثيقة زواج المستانفه من المستأنف ضده
2- صوره طبق الأصل من الحكم الصادر لصالح المستئنافه ضد المستأنف ضده. في الجنحة تبديد منقولات الزوجية رقم لسنة جنح مركز والتى قضى فيها بحبس المدعى عليه سنة مع الشغل وكفالة 300ج
3-صوره طبق الاصل من الحكم الصادر فى الجنحه رقم لسنة جنح مستأنف استئنافا للحكم الصادر جنحة تبديد منقولات الزوجيه رقم لسنة جنح مركز والصادر بجلسة / / فى المعارضه الاستئنافيه المقامه من المستأنف ضده والقاضي بعدم جواز نظر المعاضه والمصاريف
4- صوره ضوئية من حكم النفقة الصادر لصالح المستانفه ضد المستأنف ضده في الدعوى رقم —- لسنة أسره مركز والمقيدة برقم —- لسنة استئناف عالي أسره مركز
كما قدمت المدعية حافظة مستندات بجلسة / / طويت
1- صوره طبق الاصل من الحكم الصادر فى الدعوى. رقم —– لسنة اسره مركز الصادر بجلسة / /. والقاضي برفض إنذار الطاعه المعلن للمعترضة بتاريخ / / واعتباره كائن لم يكن.
2- صوره طبق الأصل من الحكم الصادر في الدعوى ——- لسنة 2008. عدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن للطالبة بتاريخ / / واعتباره كائن لم يكن
أسباب تقديم عريضة استئناف حكم طلاق
أولا:-/ الخطأ في تطبيق القانون :
حيث أن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون و قضت محكمة أول درجه برفض الدعوى على أساس عجز المدعية عن إثبات دعواها مخالفا ما ذهبت إلية محكمة النقض في إحكامها ((أن الأصل في الشهادة معاينة الشاهد محل الشهادة عينيا أو سماعيا ))(( الطعن رقم 63 لسنة59 أحوال 30/7/1991) مما يبين لعدالة المحكمة أن محكمة أول درجه قد اخطاءت فى تطبيق القانون حينما أشارت في حيثيات حكمها أنها لاتخذ بااقوال شاهدي المستئنافه حيث انها شهادة سماعية
ثانيا :-/ الفساد في الاستدلال
حيث استند حكم أول درجة إلى إن شاهدي المدعية لم يشاهدا وقائع التعدي سواء بالضرب أو السب على المدعية فضلا عن عدم ثبوت امتناع المدعى عليه عن تنفيذ حكم النفقة الصادر بإلزامه بلا نفاق على المدعية وكذلك عدم ثبوت تبديد المدعى عليه لمنقولات المدعية بحكم نهائي حائز للحجية وبالتالي تكون جميع الأسباب التي استندت أليها المدعية فى دعواها قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون مما يستوجب رفضها وهو ما تقضى به المحكمه على النحو الوارد بالمنطوق.
علما بان المدعية قدمت حافظة مستندات أمام محكمة أول بجلسة / / طويت ضمن المستندات المقدمة على صوره طبق الأصل من الحكم الصادر لصالح المستئنافه ضد المستأنف ضده فى الجنحة تبديد منقولات الزوجية رقم لسنة
جنح مركز والتي قضى فيها بحبس المدعى عليه سنة مع الشغل وكفالة 300ج وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم لسنة جنح مستأنف وهذا الحكم صادر في المعارضة الاستئنافية المقامة من المستأنف ضده وهو ما يعنى أن هذا الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن عليه على خلافا لما ذهبت إليه محكمة أول درجه التي لم تمحص أوراق الدعوىوهو الأمر الذي يؤكد فساد حكم محكمة أول درجه فى الاستدلال حيث ان هذا الحكم صادر فى معارضه استئنافيه ونهائيا وليس صادر فى استئناف جديد
ثالثا:-/ الخطاء في فهم الواقع وتقدير اقوال الشهود
فقد جاءت شهادة الشاهدين قد تؤكد عدم إنفاق المدعى عليه على المدعية وانه قام بتبديد منقولاتها وهذا قد اتفق مع ما أوردته محكمة النقض ( إن قبول الشهادة على حقوق العباد شرطة موافقتها لدعوى سواء كان موافقة تامة او تضمنية .
كفاية الموافقة فى المعنى سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت (الطعن رقم لسنة احوال شخصية جلسة / / كما قدمت المدعيه أمام محكمة أول درجه – صوره ضوئية من حكم النفقه الصادر لصالح المستانفه ضد المستأنف ضده فى الدعوى رقم لسنة أسره مركز والمقيدة برقم لسنة استئناف عالي أسره مركز يؤكد كذلك أقوال الشاهدين.
بالاضافه الى ذلك قد احطاءت محكمة أول درجه حين قضت برفض الدعوى استنادا الى انه لم يثبت من الأوراق أن المدعى عليه ( المستأنف ضده )) قد امتنع عن تنفيذ حكم النفقة رقم لسنة أسره مركز الصادر لصالح المستانفه ضد المستأنف ضده ذلك ان المسستانفه قد اقامت بالفعل دعوى الحبس رقم لسنة حبس أسره مركز وكذا دعوى الحبس رقم لسنة حبس أسره مما يؤكد امتناع المستأنف ضده عن الإنفاق على المستانفه.
فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي ستبديها المستأنف بالجلسات والمذكرات والمستندات كان هذا الاستئناف.
بنـــــاء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاة إلى حيث يقيم المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالي الدائرة ( ) شرعي مستأنف بالجلسة التي ستنعقد بها علنا في يوم
الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعده لسماعها الحكم عليه/
أولا :- بقبول هذا الاستئناف شكلا لرفعة وتقديمه في الميعاد.
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف رقم لسنة أسره والصادر بجلسة / / .واعتباره كان لم يك والقضاء مجدد بتطليق المستأنفة من المستأنف ضد طلقة بائنه للضرر وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية بينهما مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالبة الحالية والمستقبلة .
ولأجل العلم / .