يعد موضوع شطب الدعوى من الموضوعات الهامة التي يجب ان يلم باحكامها المشتغيلين بالقانون. حيث قد يخلط البعض بين الشطب والرفض وعدم القبول فيساوي بين شطب ورفض وعدم قبول الدعوى.
ومن ناحيه اخري يتعين الإلمام بقواعد وإجراءات الشطب. حتي يتجنب المدعي او صاحب المصلحه أن يشطب على دعواه من طرف المحكمة. واعتبار الدعوى كأن لم تكن مما قد يستلزم – اذا كان هناك وجه – إعاده رفع الدعوى من جديد مع إعاده تحمل التكاليف القضائية.
هذا وقد نظم المشرع قواعد شطب في نظام المرافعات الشرعية وذلك علي التفصيل التالي :
(اولا) ما مقصود شطب الدعوي
تنص المادة الخامسة والخمسون: مرافعات علي انه :
“إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى. ولـه بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا”.
ومن ثمة فإن شطب الدعوى ليس بمعني الغاءها وزوال الاثار القانونيه المترتبه عليها. وانما شطب الدعوى معناه استبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافه الاثار المترتبه عليها. لأن الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة القضائية. بل إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها .
( ثانيا ) سبب شطب الدعوى
حدد المشرع في نظام المرافعات سبب قرار المحكمة شطب الدعوى. وهو تخلف الخصوم – المدعي و المدعي عليه – عن حضور الجلسه المحدده لنظر الدعوي فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها . أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها . اعتبرت كأن لم تكن
ويلاحظ ان شطب الدعوي امر جوازي للمحكمه فلا بطلان ان لم تقضي بالشطب وفصلت في موضوع الدعوي اذا كانت الدعوي صالحه للحكم فيها.ولهذا فإن شطب الدعوى طبقاً لحكم المادة 55 أمر جوازى للمحكمة . فلا بطلان إذ لم تقض به . إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر فى نظر الدعوى والحكم فيها.
( ثالثا ) سبب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن
حدد المشرع من نفس المادة المشار اليها والمادة 56. سبب الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن علي النحو التالي :
( أ )- اذا انقضي ستون يوما من تاريخ شطب الدعوى ولم يطلب احد طرفي الدعوى السيرفيها اعتبرت كأن لم تكن بقوه القانون وبغير حاجه الي استصدار حكم بذلك .
( ب )- اذا جدد المدعي دعواه بعد انقضاء ستون يوما من تاريخ شطب الدعوى وتمسك المدعي باعتبار الدعوي كان لم تكن فهنا تقضي المحكمه باعتبار الدعوي كأن لم تكن .
ويلاحظ الشطب يكون بقرار من المحكمة العليا.
( رابعا ) هل يجوز للمحكمه ان تقضي من تلقاء ذاتها باعتبار الدعوي كأن لم تكن
إن المقرر في القضاء هو الالتزام بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها المادة 55 من نظام المرافعات. والتي تأكد على أنه إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها. وإلا قررت شطبها إذا انقضى ستون يوما. ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن. وهذا ما يجب تفسيره على أن الغياب يتعين أن يكون من الطرفين معا و ليس المدعي وحده شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن.
( خامسا ) العلة من شطب الدعوى ومن اعتبارها كأن لم تكن
إن الأصل في التقاضي هو أن يكون بحسن النية. لكن ونظرا لتعمد بعض المتقاضين السيئي النية إلى التلاعب. والرغبة فى اطالة امد النزاع من التغيب عن الحضور. فإنه يتقرر شطب الدعوى . ولأنه يتعين ان يتوافر فى المتقاضى الجدية التي تتناسب مع طرقه محراب العدالة . لذلك راى المشروع النص على حظر شطب الدعوى لاكثر من مرة واحدة .
وبذلك تم تعديل المادة 55 من نظام المرافعات فنصت فى حكمها الجديد على انه اذا انقضى ستون يوما بعد شطب الدعوى ولم يطلب المدعي السير فيها او لم يحضر الطرفان بعد السير فى الدعوى . حكمت المحكمة باعتبارها كان لم تكن .
لذلك فإذا لم يحضر المدعى حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها. والا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب المدعي السير فيها اعتبرت. وهذا ما يدل على أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة ولم يطلب أحد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون .
كما أن محكمة الموضوع يجب أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع وذلك جزاء تقصير المدعى فى موالاة السير فى دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم.
( سادسا ) كيفيه تجديد الدعوى من الشطب
تجديد الدعوي أو اعادة القضية الى السير من جديد بعد شطبها يتطلب اتخاذ اجراءين هما :
أ- تحديد جلسه لنظر الدعوى
ب- اعلان المدعي بهذه الجلسه خلال الستين يوما من تاريخ شطب الدعوى اعملا لحكم الماده 55 من نظام المرافعات. ومن ثمه يتعين تحديد جلسه واعلام الخصم او الخصوم جميعا خلال الستين يوما من تاريخ شطب الدعوى بالجلسه المحدده لنظر الدعوي بعد اعادة سيرها من جديد.
ويلاحظ أن الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة و إنما يلحق الخصومة أثناء سيرها. فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة . وتجديدها من الشطب عن طريق طلب الاستمرار. إنما يعيدها لمسيرتها الأولى و هو لا يكون. إلا بإنعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم .و لا يكون إنعقادها إلا بعد تبليغ الطرفين تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم . ولا يكفى مجرد تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن بإعتبار أن الخصومة فيها تبدأ بهذا الإجراء و تحتاج للإعلان لتبدأ سيرها وصولاً للحكم فى الدعوى . و إذ تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة والخمسون نظام المرافعات.
مواضيع ذات صلة: