الطاعة حق للزوج على زوجته شرط أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً. واتهام الزوجة بإرتكاب الجرائم وتوجيه انذار بالطاعة يعتبرمن قبيل تعمد مضارتها آثره عدم التزامها بالطاعة. والكثير من السيدات اللاتي تتضرر من جراء المشاكل مع أزواجهن. ما يؤدى بهن إلى اللجوء لبيت أهلها. ويقوم زوجها بإرسال أو رفع إنذار للطاعة.
ما المقصود من انذار بالطاعة
في حالة ما إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية. وامتنعت عن طاعة زوجها فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ويكلفها الزوج بالعودة خلال٣٠يوم ولذلك حدد القانون شروط طاعة الزوجة لزوجها وهي:
1- أن يفي الزوج لزوجته بعاجل صداقها”المهر”.
2- أن يعد لها المسكن الملائم.
3- أن يكون أمينا عليها نفسا ومالا.
وبالنسبة للشروط الواجب توافرها فى مسكن الطاعة. أن يكون صالح للسكني وتـأمن فيه الزوجة علي نفسها ومالها. وأن يكون خالياَ من سكني الغير مثل أهل الزوج. إلا إذا كانت هي قبلت بذلك فى بداية الزواج. فضلاَ عن أن يكون مسكن الطاعة بين جيران صالحين ومزود بكافة المرافق .
وإذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن. ولم يكن خال من سكنى الغير مثل أهل الزوج. فليس لها الاعتراض لهذا السبب. إلا إذا اثبتت بشهادة الشهود أنها تضررت منهم بعد الزواج.
توجيه الزوج انذار بالطاعة يفقد قيمته مادامت الزوجة لا تريد نفقة من الزوج. ولذلك فإنه يفقد قيمته القانونية في هذه الحالات
1- إذا كانت الزوجة ليس معها حكم بنفقة زوجية. أو تفكر في رفع نفقة.
2- إذا كانت الزوجة لا تريد نفقة من الزوج.
3- إذا كانت الزوجة لديها دعوى خلع ضد الزوج.
فائدته
أن الزوج يستخدم انذار بالطاعة كوسيلة ضغط على الزوجة التي معها «حكم نفقة». أو لديها دعوى نفقة أو تطالب بنفقة. بالاضافة الى أنه ينتج عن إنذار الطاعة إيقاف نفقة الزوجية.
صيغة انذار بالطاعة
انه فى يوم الموافق…/…/…
بناء على طلب السيد / ومهنته المقيم برقم شارع قسم محافظة ومحلة المختار مكتب الأستاذ / المحامى الكائن
أنا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة
السيدة…… ومهنتها المقيمة بشارع قسم محافظة
مخاطبا مع:…..
واعلنتها بالاتى
الطالب زوج المعلن اليها بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية على يد مأزون ناحية بتاريخ ../…/… ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ولازالت فى عصمته ولكنها خارجة عن طاعته اذ غادرت المنزل الزوجية لزيارة والدها ولكنها لم تعد لمنزل الزوجية دون سبب مشروع وقد حاول وديا اقناعها بالعودة الى منزل الزوجية دون جدوى
وحيث ان الطالب اوفى المعلن اليها عاجل صداقها وهو امين على نفسها ومالها وقد اعد لها مسكنا شرعيا هو الذى تقيم فية منذ دخولة بها كائن بمدينه محافظة شارع منزل رقم ومكون من غرف والمرافق الشرعية يحده من الناحية الشمالية — ومن الناحية الجنوبية — ومن الناحية الشرقية — ومن الناحية الغربية — به الأدوات اللازمة تأمن فية على نفسها ومالها
وحيث ان المادة 11 مكررا ثانيا من الرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص على ان ( اذا امنتعت الزوجة عن الطاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامنتاع وتعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة بأعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعلية ان يتبن فى هذا الاعلان المسكن
والطالب ينذر المعلن اليها بموجب هذا الاعلان للعودة الى منزل الزوجية والا اعتبرت ممتنعه دون وجة حق عن طاعته وتوقف نتقفتها من تاريخ الامتناع
بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاة الى محل اقامة المعلن اليها وسلمتها صورة من هذا الا نذار ونبهت عليها بالعودة الى منزل الزوجية المبين بالانذار والدخول فى طاعة زوجها الطالب والا اعتبرت ناشزا وتوقف نفقتها من تاريخ الامتناع مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى
ولاجل العلم /
الاعتراض على انذار بالطاعة
يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض أمام محكمة الأسرة وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية
والاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم وتبين الأسباب التي هي اما منزل الطاعة اي عدم صلاحيته كما لو كان لا يخلو من سكنى الغير أو أنه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيا أو أنه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة أو أنه موحش كما لو كان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة.
اضف لذلك أسباب ترجع إلى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أوالسب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من آجال النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على انذار بالطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد. وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.
لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض. وتحال الدعوى للتحقيق. لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض وشهود الزوجة لابد أن يكونوا شهود رؤية وليست شهادتهم سماعية.
في حالة عدم الاعتداد بالاعتراض على انذار بالطاعة
فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته أى من يوم إنذار الطاعة.
وإذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول.
وفي الاخير لا بد أن نشير الى أن التطليق لاستحكام الخلاف يبدى بطلب أمام القاضي أثناء نظره دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة في حالة ما إذا بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الزوجين.
ملاحظات قانونية
أن الزوجة من حقها إقامة دعوى « الاعتراض على انذار بالطاعة ». خلال فترة ٣٠ يومًا من يوم استلامها للإنذار. وهى الفترة القانونية التى حددها قانون الأحوال الشخصية. ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد. وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.
ثم تتقدم بطلب إلى مكتب تسوية المُنازعات القانونية بمحكمة الأسرة. لتقديم اعتراضها. وإذا تم قبوله تحصل على شهادة بذلك من مكتب التسوية. لتقيم دعوى قضائية بها. وتذكر بالدعوى أنه غير أمين عليها ودائم السباب والتعدى عليها. أو أنه يرفض الإنفاق عليها. على حسب أسبابها فى الخلاف معه. وأن المسكن المذكور فى إنذار الطاعة غير شرعى وغير ملائم لها. ولا تأمن على نفسها به.
أنه يتم تحويل الدعوى إلى الخبيرين النفسى والاجتماعي. وقد يتم معاينة المنزل المذكور. ويتم إعداد تقرير بحالة المسكن ومدى ملاءمته لسكن الزوجة به. وإذا اقتنع القاضى بتقرير الخبراء واكتفى به. يصدر حكم لصالح الزوجة وهو «قبول اعتراضها». أو يصدر حكم لصالح الزوج ويتم رفض اعتراضها. «وإذا لم تنفذ الزوجة الحكم يتم اعتبارها ناشزا وتحرم من النفقة».
وإذا لم يكتفِ القاضى بتقرير الخبراء. يقوم بتحويل الدعوى للتحقيق وسماع شهاد شهود الإثبات والنفي. وبعدها يصدر الحكم.
المستندات المطلوبة لإقامة تلك الدعوى
وهى شهادة الزواج الرسمية للطرفين.
وإنذار بالطاعة الذى استلمته الزوجة
اشكالات قانونية بين انذار بالطاعة ونشوز الزوجة
فيه ناس كتير مش مقتنعة ان لسه في حاجة اسمها انذار طاعة وناس تانية مش عارفه ايه اجراءات انذار الطاعة وطريقة الاعتراض عليه وناس تانية خايفة يكون له تاثير علي نفقة المتعة ومؤخر الصداق حنحاول نفعم بقدر المستطاع للزوج أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار. ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته اى من وقت إنذار بالطاعة. أما إذا قضى بالاعتداد بالاعتراض . على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول.
نشوز الزوجة لا يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة
نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها . إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة عند طلاقها.
لا تستحق الزوجة النفقة وذلك فى حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائى. ويكون النشوز بدعوى قضائية دعوى نشوز وتقام هذه الدعوى فى حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يومأ.
وإذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار بالطاعة. حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه: “إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع”.وتعتبر الزوجة ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة. وذلك من خلال إعلان على يد محضر لها أو من ينوب عنه. وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض:
الأول: حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون.
الثانى: إذا أقامت الزوجة الاعتراض بعد ميعاد الـــ30 يوماً المنصوص عليها. حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من مدة انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً. ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك.
الثالث: قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد. رفضت الدعوى وأوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج. وليس من يوم الحكم فى الدعوى. باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.
أثر تنازل الزوج عن انذار الطاعة
إن تنازل الزوج عن إنذار بالطاعة بدعوة زوجته بالدخول فى طاعته اثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه. بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحًا على المحكمة متعينًا الفصل فيه طالما ابدى بالطريق الذى رسمه القانون.
أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة
إن الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار بالطاعة بالرفض لا أثر له على دعوى المتعة وذلك لان مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية. بينما سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها. والأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.