حولنا في هذه المقالة استعراض مذكرة رد على دعوى تعويض . كنموذج لمذكرة الدفاع. وذلك في اطار مساعدة طلاب الحقوق من خلال تقريبهم الى الممارسة العملية للحق في التقاضي. نستعرض مجموعة من النماذج لبعض المقالات والمذكرات التي يتم اللجوء اليها من اجل فتح قضايا بالمحاكم. أو حتى الرد على المقالات عن طريق مذكرات جوابية.
دفاع المدعى عليه في مذكرة دفاع للرد على دعوى تعويض
ضـــــــــد :
في الدعوى رقــم :
لسنة:
والمحدد لنظرها جلسة …/…/… للحكم ومذكرات
المدعيــــة:
الوقائـــــــع والدفــــاع
نحيل بشأنها الى ملف الدعوى. حرصا على الوقت الثمين للمحكمة منعا من الاطاله و التكرار. ودفاع المدعي عليه يوجز في الآتي :
نلتمس رفض الدعوى لانتفاء السبب…. وفي ذلك الطلب “الرفض” ونوجز أسبابه في الآتي:
حيث أن المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم له بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية. التي تمثلت في صحيفة دعواه والتي قدرها بمبلغ ريال. استنادا لنص المادة (29) من نظام المعاملات المدنية. والتي نصت علي أن يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
- أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير.
- ب- إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقاً مع ما يسببه للغير من ضرر.
- ج- إذا كان استعماله في غير ما شُرع له أو لغاية غير مشروعة.
وكان من المقرر قانونا أن التعسف في استعمال الحق. ما هو إلا صورة من صور الخطأ التقصيري. ويدخل بهذا الإطار في نطاق المسئولية التقصيرية. ومن ثم فإن الأساس القانوني لنظرية التعسف في استعمال الحق. ليس هو إذن إلا المسؤولية التقصيرية. ومعيار التعسف هو عينه المعيار المعروف للخطأ التقصيري.
ففي استعمال الحقوق. كما في اتيان الرخص. يجب إلا ينحرف صاحب الحق عن السلوك المألوف للرجل العادي . فإذا هو انحراف حتى ولو لم يخرج عن حدود الحق عدَّ انحرافه خطأ يحقق مسئوليته. وذلك درأ لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستاراً غير أخلاقي لالحاق الضرر بالغير. غير أن الانحراف هنا لا يعتد به إلا إذا اتخذ صورة من الصور التي عددتها المادة 29 من نظام المعاملات المدنية .
أي يجمع بينهما ضابط مشترك. هو نية الإضرار سواء علي نحو إيجابي بتعمد السعي إلي مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق. أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة. بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً أقرب إلي الترف مما سواه.
ومن خلال ما سبق لا يكفي أن يقصد صاحب الحق الأضرار بالغير بل يجب فوق ذلك أن يكون استعماله لحقه مما يعتبر انحرافاً عن السلوك المألوف للشخص العادي. وأن حق الشكوى من الحقوق المباحة للأفراد ولا يترتب علي استعماله أدني مسؤولية قبل المبلغ طالما لم يثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد.
وأنه لا محل للقول بأن المؤجر يتعسف في استعمال حقه. إذا تمسك بشرط يجيزه القانون وارتضاه المستأجر. متى قام سبب لتمسكه بهذا الشرط (الحصول على موافقة المؤجر للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. كما أن القول بعدم جواز الحكم بالتعويض على شخصه يقوم بالدفاع عن نفسه مشروط بعدم إساءة استعمال حق الدفاع
أما الصورة الثانية
وهي رجحان الضرر على المصلحة رجحاناً كبيراً . فالمعيار هنا موضوعي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر. دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً. ذلك أن فكرة إساءة استعمال الحق. لا تنبع من دواعي الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب.
ولهذا فإن استعمال الحق لا يكون غير مشروع. إلا إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير. وهو مالا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق. وكان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة. ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه أو دفعاً لادعاء يقام عليه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بخصمه .
أما الصورة الثالثة
وهي عدم مشروعية المصالح. التى يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها فالمعيار هنا موضوعي أيضاً. وإن كان الوصول إليه عاملاً ذاتياً (هو نية صاحب الحق).
ويتبين من استقراء الصور المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرون من نظام المعاملات المدنية. أنه يجمع بينهما ضابط مشترك وهو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً هو إلى الطرف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدي إلخ.
وتطبيقاً لذلك قضي
بأن تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيري يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ به أو ثبوت التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط .
وبإنزال ذلك على وقائع دعوانا هذه نجد:
لما كان الحكم الصادر فى البراءة فى الجريمة. التى تكون محلا بالبلاغ الكاذب لا يقيد المحكمة. التى تنظر موضوع الدعوى. الا اذا كانت البراءة مبنية على عدم صحة الواقع. وان يكون قد قطع بكذبها اما اذا اكانت البراءة مبنية على تشكك المحكمة فى ادلة الثبوت. وهو ليس من شأنه ان يقطع بكذب البلاغ وذلك لا يمنع المحكمة المطروح امامها الموضوع من ان تبحث هذه التهمة طليقه من كل قيد.
لما كان ذلك وكان الثابت ان المدعى عليه لم يتعمد الابلاغ كذبا ولكن ابلغ بعد التعدى عليه بالضرب واستخراج التقرير الطبى المرفق وان حكم البراءة لم ينفى الواقعة ككل ولكن مجرد التشكك فيها .· فلما كان قضاء المحكمة لشكها لا على أساس كذب الواقعة أو كذب المدعي عليه وعدم صدق روايته أو رواية الشاهدين وإنما قد خالج المحكمة الشك من وقوع الفعل ·
فالتزامه طريق تقديم الشكوى وهو أكثر الطرق عقلانية ولا يكون متعسفاً في استعمال حقه في تقديم الشكوى 0 فإن ما آتاه المدعي عليه من تبليغ السلطات المختصة فيما رآه إنما استعمل حقاً مشروعاً كفله الدستور والقانون مما ينفي عنه صفة الكيد ونية الإضرار · فمن جماع ما تقدم وما نصت عليه المادتين 5،4 من القانون المدني السالف الإشارة إليهما أن المدعي عليه لم يقصد الإضرار بالمدعي وإنما استعماله لحقه في التقاضي إنما استعمل حقاً مكفولاً له بنص القانون ومقرر له في رفع تلك الجنحة ومتابعة إجراءاتها أمام النيابة العامة وأمام هيئة المحكمة ومن ثم تكون الدعوى الماثلة (دعوى المدعية) أمام المحكمة الموقرة قائمة على غير سند من الواقع والقانون مما يجعلها خليقة الرفض .
فلهــــــــذه الأسبــــــــــــــــاب
وللأسباب الأخرى التى تراها الهيئة الموقرة كافية للقضاء برفض الدعوى وإلزام المدعية بالتكاليف والأتعاب .
والله الموفق والمستعان
وكيـــل المدعي عليـــــــه
مقالات مشابهة: